المادة 9
يتولى رئيس الهيئة ممارسة الصلاحيات واداء المهمات الكفيلة بتحقيق اهداف الهيئة على وجه الخصوص ما ياتي:
اولا – تنفيذ قرارات مجلس ادارة الهيئة.
ثانيا – اعداد مشروعي خطة الهيئة وموازنتها السنوية والتقرير النهائي للحسابات الختامية.
ثالثا – اعداد التقرير السنوي عن السياحة في العراق وانشطة الهيئة ووضعها المالي.
رابعا – تقديم المقترحات الى مجلس ادارة الهيئة بشان توسيع النشاط السياحي في العراق للقطاعات المختلفة بهدف تطويرها.
خامسا – اعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع المراد انشاؤها او المساهمة في انشائها لرفعها الى مجلس الادارة لاقرارها.
سادسا – اقتراح تاسيس فروع ومكاتب الهيئة مع دراسة تفصيلية ترفع الى مجلس الادارة لاقرارها.
سابعا – الاشراف الدوري على مرافق الخدمات ذات الطبيعة السياحية في الحدود ومحطات السكك الحديد الكبرى والموانئ والمواقع الاثرية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ثامنا –منح إجازة تأسيس المرافق السياحية كالمطاعم والفنادق والشقق والدور السياحية ومكاتب وكالات السفر والسياحة ومكاتب تأجير السيارات للسياح والاجانب ،ومحلات بيع التحف والمنتوجات التراثية داخل المرافق السياحية ، والمقاهي السياحية وتجديدها وفق التعليمات الخاصة بذلك. (3)
تاسعا – تفتيش المرافق السياحية الخاضعة لرقابة واشراف الهيئة.
عاشرا – منح اجازة محلات بيع المشروبات الكحولية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
حادي عشر – طلب منح سمات الدخول الى العراق للمجاميع السياحية التي تنظمها الهيئة بموافقة الجهات المختصة ووفق التعليمات.
ثاني عشر – منح اجازة فتح المعاهد ومراكز تدريب الاطر السياحية في القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص.
ثالث عشر – اهداء الجهات المسؤولة عن السياحة في الدول العربية والاجنبية نماذج عن الصناعات التراثية العراقية تعكس حضارة العراق وفق القواعد التي يحددها مجلس الادارة.
رابع عشر – تصنيف المطاعم والشقق والدور السياحية والفنادق للقطاعات المختلفة وغيرها من المرافق السياحية وتحديد اجور الخدمات التي تقدمها المرافق السياحية.
خامس عشر – تنظيم دورات بالتعاون مع المنظمات المهنية السياحية ذات العلاقة لتاهيل وتطوير كفاءة العاملين في المرافق السياحية.
سادس عشر – تشكيل لجان تصنيف المرافق السياحية وتحديد اجور خدماتها ومراقبتها.