المادة 6
اولا – يتكون مجلس الادارة من رئيس الهيئة رئيسا وعضوية كل من:
ا – مدير الداخلية العام.
ب – مدير عام دائرة الاثار والتراث.
ج – مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية.
د – مدير عام من البنك المركزي العراقي.
هـ - مدير عام دائرة المجاميع السياحية.
و – مدير عام دائرة المرافق السياحية.
ز – مدير عام الدائرة المالية والادارية.
ح – ثلاثة خبراء يختارهم مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد
ثانيا – يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه مرة واحدة شهريا في الاقل.
ثالثا – يكون النصاب حاملا في اجتماع المجلس بحضور اغلبية عدد اعضائه وتتخذ القرارات باغلبية عدد الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس الهيئة.
رابعا – لمجلس الادارة ان يدعو لحضور اجتماعاته من يراه من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برايه او تقديم الخبرة.