المادة 6

معرف المادة: 33580

رقم المادة : 1574

المادة 6 اولا – يتكون مجلس الادارة من رئيس الهيئة رئيسا وعضوية كل من: ا – مدير الداخلية العام. ب – مدير عام دائرة الاثار والتراث. ج – مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية. د – مدير عام من البنك المركزي العراقي. هـ - مدير عام دائرة المجاميع السياحية. و – مدير عام دائرة المرافق السياحية. ز – مدير عام الدائرة المالية والادارية. ح – ثلاثة خبراء يختارهم مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ثانيا – يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه مرة واحدة شهريا في الاقل. ثالثا – يكون النصاب حاملا في اجتماع المجلس بحضور اغلبية عدد اعضائه وتتخذ القرارات باغلبية عدد الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس الهيئة. رابعا – لمجلس الادارة ان يدعو لحضور اجتماعاته من يراه من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برايه او تقديم الخبرة.