المادة 5

معرف المادة: 33579

رقم المادة : 1574

المادة 5 مجلس الادارة هو الجهاز التنفيذي الاعلى في الهيئة يتولى الاشراف عليها ويعمل على تحقيق اهدافها كمؤسسة اقتصادية تعمل على اساس مبدا الربح والخسارة ووفق قواعد العمل التجاري، ويخطط لانشطتها المختلفة والقطاع السياحي في العراق ويتابع تنفيذ الخطط والبرامج التي يصادق عليها.