المادة 3

معرف المادة: 33577

رقم المادة : 1574

المادة 3 تقوم الهيئة لتحقيق اهدافها بما ياتي: اولا – تقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة للفعاليات والانشطة التي تطلبها الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والجهات الاخرى في المجال السياحي. ثانيا – تمثيل جمهورية العراق في المنظمات العربية والدولية الحكومية والمؤتمرات السياحية العربية والدولية وتنظيم علاقة هذه المنظمات بجمهورية العراق. ثالثا – وضع القواعد التي تنظم انشاء المرافق السياحية واساليب ممارسة نشاطها واداء عملها وتصنيفها وكيفية ادارتها وشروط العاملين فيها وذلك في اطار السياسة العامة للدولة، وقواعد الاخلاق في المجتمع. رابعا – مراقبة وتفتيش المرافق السياحية واتخاذ الاجراءات بحق المخالف للتشريعات من المرافق واصحابها والمسؤولين عن ادارتها وفقا لاحكام هذا القانون. خامسا – تاسيس المشاريع والشركات السياحية المختلطة داخل العراق وفقا للقانون. سادسا – وضع الخطط العامة للمناطق السياحية وتطوير النشاط السياحي. سابعا – تحديد المناطق التي تصلح لاستثمارها للاغراض السياحية. ثامنا – انشاء المرافق السياحية ومرافق الخدمات السياحية للدولة. تاسعا – الاشراف على الخدمات ذات الطبيعة السياحية في المواقع الاثرية والسياحية والحدودية ومحطات السكك الحديد الكبيرة والموانئ وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. عاشرا – الموافقة على تصاميم المرافق السياحية للقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص. حادي عشر – تقديم الخدمات الاستشارية الفنية والهندسية، لقاء اجر، الى القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص. ثاني عشر- الاشراف على المرافق السياحية وشركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة ومكاتب تاجير السيارات للسواح والاجانب ومحلات بيع التحف والمنتوجات التراثية داخل المرافق السياحية. ثالث عشر – تنظيم السفرات السياحية داخل العراق وخارجه. رابع عشر- تنظيم اقامة ونقل الوفود السياحية. خامس عشر- بث الوعي السياحي. سادس عشر – اقامة المعارض والمهرجانات والاحتفالات وتنظيم الندوات السياحية والمشاركة فيها. سابع عشر – انشاء وادارة المعاهد ومراكز اعداد وتدريب الاطر المؤهلة لادارة المرافق السياحية والقيام بالاعمال السياحية. ثامن عشر – الاشراف على المنظمات المهينة العاملة في القطاع السياحي ودعم هذه المنظمات وتسهيل ادائها لمهماتها.