المادة 7
على المجاز بفتح المكتب تنظيم عقد بينه وبين السائح وفق النموذج الذي تحدده المنشاة على ان يتضمن العقد على وجه الخصوص ما ياتي:
اولا - الاسم والعنوان الكاملين للطرفين .
ثانيا - رقم جواز سفر السائح ووجهة وتاريخ اصداره .
ثالثا - تاريخ وجهة اصدار سمة الدخول وتاريخ انتهائها .
رابعا - رقم وتاريخ وجهة اصدار الاجازة الدولية لقيادة السيارة وتاريخ انتهاء نفاذها .
خامسا - رقم السيارة المؤجرة ونوعها وسنة صنعها ولونها والمنطقة التي تستخدم فيها .
سادسا - بدل الاجرة ومقدار التامينات التي توضع لدى المكتب لقاء وصل .
سابعا - الحقوق والالتزامات المترتبة على اي من الطرفين في حالة المخالفة والحوادث والسرقة والحريق وغيرها .