المادة 4
على المجاز بفتح المكتب:
اولا - ان يتخذ محلا لائقا للمكتب ويضع لوحة واضحة بواجهته .
ثانيا - ان يمسك السجلات والاستمارات والمستندات الاخرى التي تحددها المنشاة بتعليمات .
ثالثا - ان يضع شعارا على جانبي السيارة توافق عليه المنشاة مع اسم المكتب ورقم هاتفه . باللغتين العربية والانكليزية .
رابعا - ان يؤمن على سيارات المكتب تامينا شاملا .
خامسا - ان يقدم كفالة مصرفية باسم المنشاة بمبلغ الف دينار .
سادسا - اتباع التعليمات وتنفيذ التوجيهات التي تصدرها المنشاة .