المادة 3
اولا - يفترض في من يريد الحصول على اجازة لفتح مكتب ان يكون:
ا - عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة .
ب - معروفا بحسن السيرة والسلوك .
ج - متفرغا لادارة المكتب .
د - عمره لا يقل عن 21 سنة .
هـ مالكا لسيارات صالون حديثة ومكيفة وفق الضوابط التي تعينها المنشاة .
ثانيا - يملا صاحب الطلب الاستمارة الخاصة المرفق نموذجها بهذا القانون .