المادة 19
على وزير الشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون .
كـتب ببغـداد فـي اليـوم الحادي والعشرين مـن شـهر ربيع الثاني ســنة 1380 المصــادف لليـوم الثاني عشر مـن شــهر تشرين الاول ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي
عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزيري الدفـاع والخارجية
مصطفى علي وزير العــدل
حسن الطالباني وزير المواصلات
احمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
عبد الوهاب امين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعة
محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة
طلعت الشيباني وزير التخطيط ووكيل وزيرالنفط
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة
نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة
فؤاد عـارف وزير دولــة ووكيل وزير الارشاد
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة ووكيل وزير المالية
عوني يوسف وزير الاشغال والاسكان
عباس البلداوي وزير البلديـات اسماعيل
ابراهيم عارف وزير المعـارف