المادة 14

معرف المادة: 33556

رقم المادة : 1572

المادة 14 يتخذ المجلس كافة التدابير الممكنة للدعاية للمصايف والسياحة لتشجيع حركة الاصطياف والسياحة التي يراها مناسبة .