المادة 13

معرف المادة: 33555

رقم المادة : 1572

المادة 13 1- للحكومة ان تملك المصلحة المنقولاة والعقارات الاميرية بدون بدل . 2- تعفى المصلحة من كافة الرسوم والضرائب .