المادة 10

معرف المادة: 33552

رقم المادة : 1572

المادة 10 للمجلس صلاحية التصرف باموال المصلحة في حدود ميزانيتها على ان يقوم بتنفيذ مشاريعها بطريقة المناقصة وفي حالة تعذر ذلك فاه القيام بالعمل امانة .