المادة 5

معرف المادة: 33547

رقم المادة : 1572

المادة 5 يجري تنفيذ مشاريع المصلحة المدرجة في جداول الخطة اقتصادية وفق قرارات مجلس التخطيط الاقتصادي وعملا ب قانون المصلحة على ان تتخذ الاجراءات اللازمة لاحتساب كلفة المشاريع غير المدرجة في جداول الخطة على ميزانية المصلحة .