المادة 4
1- تتمتع المصلحة بشخصية معنوية وفقا لاحكام القواعد العامة الواردة في القانون المدني ويكون المدير العام ممثلا لها .
2- يقوم المدير العام بادارة اعمال المصلحة والاشراف على شؤون الموظفين والمستخدمين وتنفيذ قرارات المجلس مع مراعاة الفقرة (8) من المادة الثالثة .
3- تسحب المبالغ بتوقيع المدير العام والموظف الحسابي المسؤول في المصلحة .
4- تعتبر ديون المصلحة من الديون الممتازة .