المادة 2
يقصد بالتعابير التالية ما يلي :
1- المصلحة – مصلحة المصايف والسياحة المؤلفة بموجب هذا القانون .
2- المجلس – مجلس ادارة المصلحة .
3- الوزير – وزير الشؤون الاجتماعية .
4- المدير العام – مدير مصلحة المصايف والسياحة العام .
5- المنطقة الاصطيافية – المنطقة التي يقرر المجلس انشاء مصيف او مجموعة مصايف فيها .
6- المصيف – هو الوحدة الاصطيافية المؤلفة من الدور والمؤسسات والمرافق الاخرى الضرورية لغرض الاصطياف وفقا لما يقرره المجلس .