المادة 2
اولا – يلغى (اولا) و (ثانيًا) من البند (ا) من الفقرة (2) من المادة (العاشرة) من القانون، ويحل محلهما ما ياتي: -
اولا – ممثلان عن الوزارة.
ثانيًا – ملغاة.
ثانيًا – يلغى (اولا) من البند (ب) من الفقرة (2) من المادة (العاشرة) من القانون، ويحل محله ما ياتي: -
اولا – ممثل عن الوزارة.