المادة 1

معرف المادة: 33536

رقم المادة : 1570

المادة 1 تلغى الفقرتان (1) و (2) من المادة (الاولى) من قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم (64) لسنة 1973، ويحل محلهما ما ياتي: - 1 – الوزارة – وزارة الثقافة والاعلام. 2 – الوزير – وزير الثقافة والاعلام.