المادة 18

معرف المادة: 33515

رقم المادة : 1566

المادة 18 يلغى قانون تنظيم شركات ووكالات السفر والسياحة رقم 47 لسنة 1967 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه، نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها .