المادة 15

معرف المادة: 33512

رقم المادة : 1566

المادة 15 على شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة القائمة ان تكيف اوضاعها وفق احكام هذا القانون خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذه وبخلافه تكون منحلة .