المادة 13
للمدير العام للمنشاة العامة للسفر والخدمات السياحية او من يخوله دخول اي شركة او مكتب او وكالة سواء اكانت مجازة ام طالبة للاجازة للكشف عليها . وله التحقيق في اية قضية يعتقد ان للشركة او المكتب او الوكالة علاقة بها . وعلى المسؤولين فيها تسهيل هذه المهمة .