المادة 12

معرف المادة: 33509

رقم المادة : 1566

المادة 12 على الشركة او المكتب او الوكالة : - اولا – ان تمسك سجلات معتبرة لاعمالها، وتكون تلك السجلات خاضعة لرقابة وتفتيش المنشاة . ثانيا – ان تزود المنشاة ببيانات احصائية فعلية عن نشاطاتها خلال الايام السبعة الاولى من كل ثلاثة اشهر .