المادة 11

معرف المادة: 33508

رقم المادة : 1566

المادة 11 لا يجوز نشر او توزيع مناهج السفرات السياحية او الدعاية لها قبل الحصول على موافقة المنشاة، على ان تبت بشانها خلال مدة اسبوعين من تاريخ تسلمها الطلب .