المادة 8

معرف المادة: 33505

رقم المادة : 1566

المادة 8 اولا – للجنة ايقاف العمل باجازة الشركة او المكتب او الوكالة لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر عند تكرار اي مخالفة لاحكام هذا القانون او التعليمات الصادرة بموجبه، اكثر من مرتين . ثانيا – للجنة الغاء الاجازة في احدى الحالات الاتية : - ا – فقدان اي من شروط منح الاجازة . ب – تكرار العقوبات المفروضة، واقتناع اللجنة بعدم جدواها . جـ - صدور حكم على الشركة او المكتب او الوكالة فيما يتعلق بمزاولة اعمال السفر والسياحة والخدمات المكملة لها اكثر من مرتين . د – تنازل الشركة او المكتب او الوكالة عن الاجازة لجهة اخرى دون موافقة المنشاة . هـ - التوقف عن مزاولة اعمال السفر والسياحة لمدة تزيد على ستة اشهر دون عذر مشروع تقتنع به اللجنة . ثالثا – للشركة او المكتب او الوكالة حق الاعتراض على قرار اللجنة المتخذ بموجب البندين اولا وثانيا من هذه المادة لدى رئيس المؤسسة العامة للسياحة خلال مدة (15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ به ويكون قرار الرئيس نهائيا رابعا – في حالة ايقاف العمل بالاجازة او الغائها تصدر المنشاة العامة للسفر والخدمات السياحية بيانا بذلك ينشر في الصحف المحلية، وتخصم اجور النشر من مبلغ الكفالة الخاصة بالشركة او المكتب او الوكالة في حالة امتناعها عن تسديده نقدا .