المادة 6
لا تمنح الاجازة الا بعد ان تتوافر في طالبها الشروط الاتية : -
اولا – ان يكون عراقيا ومن ابوين عراقيين بالولادة، واذا كان الطالب شركة فان يكون مساهموها كذلك مع عدم الاخلال باحكام المادة ( 2 ) .
ثانيا – ان يكون مؤهلا للعمل في مجال السياحة ومن ذوي الخبرة فيها .
ثالثا – ان يتخذ مكتبا لائقا ومستقلا استقلالا ماديا واداريا .
رابعا – ان يقدم باسم المنشاة كفالة مصرفية بمبلغ عشرة الاف دينار لضمان القيام باعماله والتزاماته على الوجه الاكمل ولضمان ما قد يحكم عليه من غرامات وتعويضات عن الاضرار التي يسببها .
خامسا – ان لا يقل راس المال عامل او المستغل لاغراض السفر والسياحة لديه عن خمسة وعشرين الف دينار .