المادة 6

معرف المادة: 33503

رقم المادة : 1566

المادة 6 لا تمنح الاجازة الا بعد ان تتوافر في طالبها الشروط الاتية : - اولا – ان يكون عراقيا ومن ابوين عراقيين بالولادة، واذا كان الطالب شركة فان يكون مساهموها كذلك مع عدم الاخلال باحكام المادة ( 2 ) . ثانيا – ان يكون مؤهلا للعمل في مجال السياحة ومن ذوي الخبرة فيها . ثالثا – ان يتخذ مكتبا لائقا ومستقلا استقلالا ماديا واداريا . رابعا – ان يقدم باسم المنشاة كفالة مصرفية بمبلغ عشرة الاف دينار لضمان القيام باعماله والتزاماته على الوجه الاكمل ولضمان ما قد يحكم عليه من غرامات وتعويضات عن الاضرار التي يسببها . خامسا – ان لا يقل راس المال عامل او المستغل لاغراض السفر والسياحة لديه عن خمسة وعشرين الف دينار .