المادة 4

معرف المادة: 33501

رقم المادة : 1566

المادة 4 يقدم الراغب في الحصول على الاجازة اللازمة بموجب هذا القانون طلبا الى المنشاة وفق نموذج تعده لهذا الغرض، ولها حق الموافقة على الطلب او رفضه بعد عرضه على اللجنة المشار اليها في المادة – 7 – من هذا القانون، وفي حالة رفض الطلب فلمقدمه حق الاعتراض لدى رئيس المؤسسة العامة للسياحة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بقرار الرفض، ويكون قرار الرئيس نهائيا .