المادة 3

معرف المادة: 33500

رقم المادة : 1566

المادة 3 اولا – لا يجوز انشاء او فتح شركة او مكتب او وكالة للسفر والسياحة او استغلال اسم السياحة او مزاولة اي عمل من الاعمال المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون الا بعد الحصول على اجازة تصدرها المنشاة العامة للسفر والخدمات السياحية . ثانيا – لا يجوز التنازل عن الاجازة او بيع اسهم الشركة او المكتب او الوكالة او قسم منها الا بموافقة المنشاة . ثالثا – للشركات والمكاتب والوكالات المجازة بموجب هذا القانون انشاء فروع لها في انحاء القطر بعد استحصال موافقة المنشاة وفقا للشروط التي تضعها .