المادة 12

معرف المادة: 33482

رقم المادة : 1561

المادة 12 تسري على موظفي الهيئة احكام قانون الخدمة المدنية و قانون الملاك و قانون انضباط موظفي الدولة و قانون التقاعد المدني .