المادة 10
تتكون موارد الهيئة من : -
اولا- ما يرصد لها في الموازنة العامة للدولة .
ثانيا- المنح والهبات والمساعدات من داخل العراق او خارجه واذا كانت من خارج العراق فيتم استحصال موافقة مجلس الوزراء عليها وفقا للقانون .
ثالثا- العوائد الناتجة عن استثمار اموال الهيئة .