المادة 3
تهدف الهيئة الى تنظيم شؤون الحج والعمرة من خلال : -
اولا- الاتفاق مع الجهة المختصة في المملكة العربية السعودية على عدد الحجاج والمعتمرين سنويا .
ثانيا- تحديد اسس اختيار الحجاح والمعتمرين العراقيين المؤهلين لاداء فريضة الحج او العمرة سنويا .
ثالثا- تسهيل عملية انجاز جوازات السفر للحجاج والمعتمرين العراقية .
رابعا- تسهيل عملية نقل الحجاج والمعتمرين الى المملكة العربية السعودية واعادتهم الى العراق بعد انتهاء مراسم الحج والعمرة .
خامسا- تامين الخدمات اللازمة للحجاج والمعتمرين العراقيين وبضمنها الرعاية الصحية والاقامة والنقل .
سادسا- منح الاجازات لمتعهدي نقل مجاميع الحجاج والمعتمرين الحملدارية على وفق تعليمات تصدرها الهيئة ومقابل رسوم يحددها مجلس الوزراء بناءا على اقتراح الهيئة .
سابعا- تنظيم عملية مرور الحجاج والمعتمرين من الدول الاسلامية عبر العراق ومنه الى المملكة العربية السعودية .
ثامنا- الهيئة مسؤولة عن تنظيم الحج ضمن الضوابط الشرعية بما فيها التواصل مع الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية .