المادة 1
يلغى نص المادة التاسعة من القانون ويحل محله النص الاتي:-
المادة التاسعة:
1- للمصلحة فتح معاهد ودورات دراسية بالخدمات الفندقية والسياحية بمستويات مختلفة معترف بها من قبل كل من وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك وفقا لنظام خاص يصدر لهذا الغرض
2- يفضل استخدام الاشخاص المتخرجين في المعاهد والدورات المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة في المنشات السياحية