المادة 1

معرف المادة: 33464

رقم المادة : 1558

المادة 1 يلغى نص المادة التاسعة من القانون ويحل محله النص الاتي:- المادة التاسعة: 1- للمصلحة فتح معاهد ودورات دراسية بالخدمات الفندقية والسياحية بمستويات مختلفة معترف بها من قبل كل من وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك وفقا لنظام خاص يصدر لهذا الغرض 2- يفضل استخدام الاشخاص المتخرجين في المعاهد والدورات المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة في المنشات السياحية