المادة 3

معرف المادة: 33458

رقم المادة : 1555

المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة نشر في الوقائع العراقية عدد 2150 في 10 - 6 - 1972 الاسباب الموجبة نظرا لما لصناعة الفندقة من دور فعال في تقدم البلد السياحي ورفع مستواه ولمسايرة التطور الحديث وجمع القطاع الخاص العامل في المنشات السياحية بتنظيم يتولى تنسيق جهود العاملين فيه والمحافظة على حقوقهم ولاجل فسح المجال لقيام رابطة تاخذ على عاتقها هذه المهام فقد شرع هذا القانون .