المادة 1

معرف المادة: 33456

رقم المادة : 1555

المادة 1 تضاف المادة التالية الى ما بعد مادة 18 من قانون المنشات السياحية رقم ( 50 ) لسنة 1967 ، وتكون مادة 19 له . ويعدل تسلسل المواد التالية لها تبعا لذلك : مادة 19 - للمنشات السياحية الراغبة بتكوين رابطة لتوحيد جهودها وتنسيق اعمالها من اجل رفع المستوى السياحي في القطر ، ان تقدم طلبا بذلك الى المصلحة مرفقا به النظام الاساسي والداخلي للرابطة موقعا عليه من قبل عشرة على الاقل من الاعضاء المؤسسين لها ، وللمجلس الاعلى للسياحة الموافقة على الطلب او رفضه ، بعد استمزاج راي وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية .