المادة 1
تلغى الفقرة (3) من مادة 10 من قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم (64) لسنة 1973، ويحل محلها ما يلي :-
3 – تؤلف كل من لجان الرقابة، واللجنة الاستئنافية، بالشكل الاتي :-
ا – ممثلان عن الوزارة، يكون اكبرهما درجة، رئيسا للجنة .
ب – ممثل عن وزارة الثقافة والفنون .
جـ - ممثل عن وزارة الدفاع .
د – ممثل عن وزارة الداخلية .
هـ - موظف من ديوان الوزارة، يكون مقررا للجنة .