المادة 12

معرف المادة: 33448

رقم المادة : 1553

المادة 12 يلغى نص المادة الثامنة والثلاثين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي: المادة الثامنة والثلاثون بعد المئة: 1 - تستوفي سلطات الطيران المدني بهذا القانون عن اصدارها اية شهادة او اجازة او ترخيص او تجديد كل منها او تصديقها ايا من هذه الوثائق، اذا كانت صادرة من دولة اجنبية، ولا يعمل باي نص بهذا الخصوص ورد في غير هذا القانون . 2 - يعفى، بموافقة الوزير، منتسبو سلطات الطيران المدني من الاجور المقررة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة . 3 - ا - لا ترد الاجور المدفوعة من طالب الاجازة اذا تخلف، دون عذر مشروع، عن اداء اي اختبار في موعده المقرر، ويلزم بدفع اجور جديدة عن ادائه الاختبار بعد ذلك . ب - يهيىء طالب الاجازة الطائرة التي يتم اختباره العلمي عليها على نفقته الخاصة، على ان يكون مستواها مقبولا من سلطات الطيران المدني، مع ضمان كل تامين يقتضيه ذلك . 4 - للوزير، تعديل الاجور المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون .