المادة 5
يلغى نص المادة السادسة والعشرين بعد المئة من القانون ويحل محلها ما ياتي:
المادة السادسة والعشرون بعد المئة:
على مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية القيام بدراسة اقتصادية وفنية كاملة، قبل افتتاح اي خط جوي ترغب في تشغيله وعرض النتيجة على سلطات الطيران المدني التي لها ان تقرها او تعدلها او ترفضها ويكون قرارها بهذا الشان ملزما .