المادة 10

معرف المادة: 33429

رقم المادة : 1551

المادة 10 أولاً- تبقى احكام قانون هيأة السياحة رقم 14 لسنة 1996 واحكام قانون الهيأة للآثآر والتراث رقم 45 لسنة 2000 وقانون الآثآر والتراث رقم 55 لسنة 2001 والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبهما نافذة بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون الى حين صدور تشريع آخر يحل محلهما، وتنتقل حقوقهما والتزاماتهما وموجوداتهما وملاكاتهما إلى الوزارة المؤسسة بموجب المادة (2) من هذا القانون. ثانياً- تحل عبارة (وزير السياحة والآثار) و (وزارة السياحة و الآثار) محل عبارة (وزير الثقافة) و (وزارة الثقافة) على التوالي أينما وردتا في التشريعات ذوات العلاقة بالسياحة و الآثار.