المادة 8

معرف المادة: 33427

رقم المادة : 1551

المادة 8 أولاً: تتألف الوزارة من التشكيلات الآتية: أ - الهيأة العامة للآثآر والتراث . ب‌- هيأة السياحة . ت- مكتب المفتش العام . ث- الدائرة القانونية . ج - الدائرة الادارية والمالية . ح - دائرة العلاقات والاعلام . خ - قسم الرقابة والتدقيق الداخلي . د- مكتب الوزير . ثانياً - أ - ترتبط الدوائر المذكورة في الفقرات (ت،ث،ج،ح،خ،د) بالوزير، ويرأس كل من (ث،ج،ح) موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ويدير كل من (خ,د) موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل . ب‌ - ترتبط الدوائر التابعة للهيأة العامة للآثار والتراث بموجب القانون رقم 45 لسنة 2000 بوكيل الوزارة لشؤون الآثآر والتراث . ت - ترتبط الدوائر التابعة لهيأة السياحة بموجب القانون رقم 14 لسنة 1996 بوكيل الوزارة لشؤون السياحة .