المادة 1

معرف المادة: 33415

رقم المادة : 1550

المادة 1 اولا: يفك ارتباط معاهد الفندقة والسياحة كافة من وزارة السياحة وتلحق بوزارة التربية/المديرية العامة للتعليم المهني بمنتسبيها وحقوقها والتزاماتها كافة. ثانيا: تنقل بدون بدل موجودات معاهد الفندقة والسياحة المشار اليها في البند اولا والبنايات التي تمتلكها حاليا الى وزارة التربية/المديرية العامة للتعليم المهني.