المادة 13
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظرا لأهمية الآثار والتراث باعتبارهما من أهم مفردات حضارة العراق والأمة العربية ولما لهما من دور ريادي في التقدم الحضاري الإنساني في العالم ، ولان من آليات الكشف عن الاثار والتراث والحفاظ عليهما وصيانتهما وتعريف المواطنين في العراق والوطن العربي والعالم بهما يتطلب أداء واجبات ومهام أوسع بكثير مما يقدمه التشكيل الإداري الحالي للدائرة المختصة ، ومن اجل إنشاء هيكل إداري تخصصي يتولى هذه المهام ويوفر هذه المتطلبات ولتعزيز المنهج الفني والعلمي لهذا النشاط .
شرع هذا القانون .
الهوامش
(1)- الغيت المادة 7 بموجب المادة (1) من قانون التعديل الاول لقانون الهيئة العامة للاثار والتراث رقم (36) لسنة 2002،
النص الاصلي القديم للمادة:
اولا - تتكون مالية الهيئة مما ياتي:
ما يرصد لها من مبالغ في الموازنة العامة .
العوائد الناجمة عن استثمارات اموالها ونشاطاتها المختلفة .
ج - الهبات والتبرعات التي يقدمها الاشخاص الطبيعية والمعنوية .
ثانيا - لا يجوز قبول التبرعات والهبات من خارج العراق الا بموافقة ديوان الرئاسة .
ثالثا - تودع اموال الهيئة سواء اكانت بالعملة المحلية ام بالعملة الاجنبية في حساب جار او حساب توفير او حساب وديعة لدى احد المصارف وتعامل وفق احكام القوانين والقواعد ذات العلاقة .