المادة 10

معرف المادة: 33411

رقم المادة : 1549

المادة 10 ينقل الى الهيئة موظفو دائرة الاثار والتراث الملغاة بموجب المادة (9) من هذا القانون وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها كافة .