المادة 6
اولا - تتالف الهيئة مما ياتي:
أ - مجلس الادارة، ويتالف من رئيس الهيئة والمدراء العامين لدوائرها وعدد من المستشارين .
ب - رئيس الهيئة، وترتبط به الاقسام والشعب الاتية مباشرة .
قسم المنظمات الدولية .
قسم العلاقات .
قسم الرقابة الداخلية والتدقيق .
شعبة الاسترداد .
ج - دائرة التحريات والتنقيبات .
د - دائرة الصيانة والحفاظ على الاثار .
هـ - دائرة المتاحف .
و - دائرة التراث .
ز - دائرة الدراسات والبحوث والتدريب الاثاري .
ح - دار صدام للمخطوطات .
ط - دائرة الشؤون الادارية والقانونية والمالية .
ثانيا - يراس كل دائرة من دوائر الهيئة المنصوص عليها في الفقرات (ج، د، هـ، و، ز، ح، ط) من البند ( اولا) من هذه المادة موظف بدرجة مدير عام .
الفصل الثالث
الأحكام المالية