المادة 6

معرف المادة: 33407

رقم المادة : 1549

المادة 6 اولا - تتالف الهيئة مما ياتي: أ - مجلس الادارة، ويتالف من رئيس الهيئة والمدراء العامين لدوائرها وعدد من المستشارين . ب - رئيس الهيئة، وترتبط به الاقسام والشعب الاتية مباشرة . قسم المنظمات الدولية . قسم العلاقات . قسم الرقابة الداخلية والتدقيق . شعبة الاسترداد . ج - دائرة التحريات والتنقيبات . د - دائرة الصيانة والحفاظ على الاثار . هـ - دائرة المتاحف . و - دائرة التراث . ز - دائرة الدراسات والبحوث والتدريب الاثاري . ح - دار صدام للمخطوطات . ط - دائرة الشؤون الادارية والقانونية والمالية . ثانيا - يراس كل دائرة من دوائر الهيئة المنصوص عليها في الفقرات (ج، د، هـ، و، ز، ح، ط) من البند ( اولا) من هذه المادة موظف بدرجة مدير عام . الفصل الثالث الأحكام المالية