المادة 4

معرف المادة: 33405

رقم المادة : 1549

المادة 4 تتولى الهيئة تحقيق اهدافها من خلال ما ياتي: اولا - الكشف والتنقيب عن مواقع الاثار في مختلف انحاء العراق وتسجيلها وحمايتها باستخدام الوسائل العلمية والفنية . ثانيا - صيانة الاثار بالوسائل العلمية والفنية حفاظا عليها من التلف والاضرار . ثالثا - اجراء الدراسات والبحوث العلمية بشان الاثار وتسهيل مهمة الاختصاصيين والباحثين المعنيين بها . رابعا - اقامة المتاحف لعرض الاثار والمنقولات التراثية فيها . خامسا - تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات والمعارض وغيرها ذات العلاقة باختصاصاتها والاسهام فيها داخل العراق وخارجه . سادسا - تمكين المواطنين والزوار العرب والاجانب من مشاهدة الاثار المعروضة . سابعا - صنع نماذج الاثار وانتاج الصور والشرائح الصورية والافلام والاقراص المدمجة وغيرها لغرض بيعها او تبادلها او عضرها . الفصل الثاني تشكيلات الهيئة