المادة 4
تتولى الهيئة تحقيق اهدافها من خلال ما ياتي:
اولا - الكشف والتنقيب عن مواقع الاثار في مختلف انحاء العراق وتسجيلها وحمايتها باستخدام الوسائل العلمية والفنية .
ثانيا - صيانة الاثار بالوسائل العلمية والفنية حفاظا عليها من التلف والاضرار .
ثالثا - اجراء الدراسات والبحوث العلمية بشان الاثار وتسهيل مهمة الاختصاصيين والباحثين المعنيين بها .
رابعا - اقامة المتاحف لعرض الاثار والمنقولات التراثية فيها .
خامسا - تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات والمعارض وغيرها ذات العلاقة باختصاصاتها والاسهام فيها داخل العراق وخارجه .
سادسا - تمكين المواطنين والزوار العرب والاجانب من مشاهدة الاثار المعروضة .
سابعا - صنع نماذج الاثار وانتاج الصور والشرائح الصورية والافلام والاقراص المدمجة وغيرها لغرض بيعها او تبادلها او عضرها .
الفصل الثاني
تشكيلات الهيئة