المادة 8
تلغى المادة الستون من القانون ويحل محلها ما ياتي:-
المادة الستون:
1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات مع مصادرة الاثار التي ارتكبت الجريمة من اجلها وكذلك جميع الاثار الاخرى التي تضبط بحيازته وان كانت مسجلة كل من اخرج او شرع او ساعد على اخراج الاثار خلافا لاحكام المادة السادسة والعشرين من القانون
2- يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ست سنوات كل من سرق اثرا في حيازة المديرية ويغرم مبلغا يعادل ستة اضعاف القيمة المقدرة للاثر المسروق ويعتبر الشروع في هذه الجريمة في حكم الفعل التام ويعتبر الشريك او المتدخل او المحرض في حكم الفاعل الاصلي وتضاعف العقوبة اذا ارتكبت من قبل المكلفين بادارة او حفظ او صيانة او حراسة الاثار