المادة 7
تلغى المادة الثامنة والخمسون من القانون ويحل محلها ما ياتي:-
المادة الثامنة والخمسون:
1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من خالف احكام الفقرتين 1 و 3 من المادة السادسة عشرة من القانون مع مصادر الاثار
2- يعاقب المخالف لاحكام المادة السابعة عشرة من القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار او بكلتا العقوبتين مع مصادرة الاثر