المادة 6

معرف المادة: 33394

رقم المادة : 1547

المادة 6 تلغى المادة التاسعة والاربعون من القانون ويحل محلها ما ياتي:- المادة التاسعة والاربعون: 1- تكون الاثار التي يكتشفها المنقبون ملكا للدولة ويعطى المنقب مكافاة على اتعابه كما يعطى المنقب الحق في الحصول على:- ا‌- قوالب الاثار المكتشفة وصورها ومخططاتها وخرائطها ب‌- مجاميع من الكسر الفخارية والمواد العضوية والتربة لغرض التحليل والدراسة على ان تعطى نتائج ذلك الى المديرية خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ تسلمها لهذا الغرض ج- اجازة بتصدير القوالب والصور والمخططات والخرائط والكسر الفخارية والمواد العضوية والتربة التي تعطى للمنقب الى خارج العراق معفاة من الرسوم الكمركية 2- يتم تنفيذ ما ورد في الفقرة 1 من هذه المادة بالاشراف المباشر من قبل المديرية