المادة 6
تلغى المادة التاسعة والاربعون من القانون ويحل محلها ما ياتي:-
المادة التاسعة والاربعون:
1- تكون الاثار التي يكتشفها المنقبون ملكا للدولة ويعطى المنقب مكافاة على اتعابه كما يعطى المنقب الحق في الحصول على:-
ا- قوالب الاثار المكتشفة وصورها ومخططاتها وخرائطها
ب- مجاميع من الكسر الفخارية والمواد العضوية والتربة لغرض التحليل والدراسة على ان تعطى نتائج ذلك الى المديرية خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ تسلمها لهذا الغرض
ج- اجازة بتصدير القوالب والصور والمخططات والخرائط والكسر الفخارية والمواد العضوية والتربة التي تعطى للمنقب الى خارج العراق معفاة من الرسوم الكمركية
2- يتم تنفيذ ما ورد في الفقرة 1 من هذه المادة بالاشراف المباشر من قبل المديرية