المادة 2
تلغى المادة الاولى من القانون ويحل محلها ما ياتي:-
المادة الاولى:
1- يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها:-
ا- الوزارة – وزارة الاعلام
ب- الوزير – وزير الاعلام
ج- المديرية – مديرية الاثار العامة
د- المدير – مدير الاثار العام
ه- الاثار- هي الاموال المنقولة وغير المنقولة التي بناها او صنعها او انتجها او نحتها او كتبها او رسمها او صورها الانسان اذا كان عمرها مائتي سنة او يزيد
2- يجوز للمديرية ان تعتبر من الاثار الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تقل عمرها عن مائتي سنة اذا رات ان المصلحة العامة تقضي المحافظة عليها بسبب قيمتها التاريخية او القومية او الدينية او الفنية على ان يتم ذلك بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية