المادة 40
أولا- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (7) سبع سنوات ولا تزيد عن (15) خمس عشر سنة من سرق اثرا او مادة تراثية في حيازة السلطة الاثارية وبتعويض مقداره (6)ستة أضعاف القيمة المقدرة للاثر او المادة التراثية في حالة عدم استردادها ، وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا كان مرتكب الجريمة من المكلفين بإدارة او حفظ او حراسة الأثر او المادة التراثية المسروقة وتكون العقوبة الإعدام إذا حصلت السرقة بالتهديد او الإكراه او من شخصين فأكثر وكان احدهم يحمل سلاحا ظاهرا او مخبأ.
ثانيا – يعد الشريك في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في البند(أولا) من هذه المادة في حكم الفاعل.