المادة 38

معرف المادة: 33373

رقم المادة : 1546

المادة 38 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على(10) عشر سنوات وبتعويض مقداره ضعف القيمة المقدرة للأثر كل من لديه اثر منقول ولم يسلمه الى السلطة الاثارية خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون.