المادة 36

معرف المادة: 33371

رقم المادة : 1546

المادة 36 لا يجوز استثمار الصور الفوتوغرافية والمتحركة للمواقع الاثرية والمناطق التراثية تجاريا واعلاميا الا بموافقة السلطة الاثارية.