المادة 32

معرف المادة: 33369

رقم المادة : 1546

المادة 32 يشترط للقيام باعمال التنقيب من غير السلطة الاثارية ما ياتي : اولا – تقديم طلب التنقيب الى السلطة الاثارية على ان يتضمن : ا – صفة مقدم الطلب وخبرته السابقة ومقدرته المالية. ب – انتساب مقدم الطلب الى جهة علمية معروفة تعني بالتنقيب ودراسة الاثار بتخويل منها. ج – عدد العاملين معه ومؤهلاتهم العلمية في مجال التنقيب. ثانيا – ا – خارطة مبينة فيها حدود منطقة التنقييب ومؤشر عليها الموقع الاثري المراد اجراء التنقيب فيه. ب – تقرير عن برنامج العمل الذي سيتبع في التنقيب خلال 5 خمس سنوات. ثالثا – موافقة الوزير على قيام طالب التنقيب بذلك بناء على دراسة السلطة الاثارية وبيان رايها فيها. رابعا – ارتباط طالب التنقيب بعقد مع السلطة الاثارية تحدد فيه حقوق والتزامات الطرفين.