المادة 32
يشترط للقيام باعمال التنقيب من غير السلطة الاثارية ما ياتي :
اولا – تقديم طلب التنقيب الى السلطة الاثارية على ان يتضمن :
ا – صفة مقدم الطلب وخبرته السابقة ومقدرته المالية.
ب – انتساب مقدم الطلب الى جهة علمية معروفة تعني بالتنقيب ودراسة الاثار بتخويل منها.
ج – عدد العاملين معه ومؤهلاتهم العلمية في مجال التنقيب.
ثانيا –
ا – خارطة مبينة فيها حدود منطقة التنقييب ومؤشر عليها الموقع الاثري المراد اجراء التنقيب فيه.
ب – تقرير عن برنامج العمل الذي سيتبع في التنقيب خلال 5 خمس سنوات.
ثالثا – موافقة الوزير على قيام طالب التنقيب بذلك بناء على دراسة السلطة الاثارية وبيان رايها فيها.
رابعا – ارتباط طالب التنقيب بعقد مع السلطة الاثارية تحدد فيه حقوق والتزامات الطرفين.