المادة 34
اولا – توقف السلطة الاثارية اعمال التنقيب عند مخالفتها احد شروط التنقيب وتنذر القائم بالتنقيب بلزوم ازالة المخالفة خلال مدة مناسبة تقدرها السلطة الاثارية.
ثانيا – للوزير الغاء موافقته على التنقيب اذا لم يقم القائم بالتنقيب بازالة المخالفة او كانت المخالفة جسيمة او ان وضع القائم بالتنقيب يستدعي ذلك.